الشيخ محمد رضا نكونام
146
حقيقة الشريعة في فقه العروة
جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا . م « 3287 » المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها . م « 3288 » إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . م « 3289 » لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فلا خمس فيها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فيجب إخراج الخمس منها ، وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها . م « 3290 » إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . م « 3291 » إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة . م « 3292 » مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّا فلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس في ما سبق على